الفصل السابع — حفظ الأسلحة والذخيرة
المادة 115
يمسك الأشخاص المالكون مجموعة نماذج خاصة موجهة لعرضها للجمهور سجل جرد خاص للأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة المكونة مجموعة النماذج هذه، ويتضمن جميع البيانات المفيدة للتعرف عليها الصنف الأصلي المحتمل، النموذج، العيار، العلامة، الرقم التسلسلي). يؤشر سجل الجرد هذا محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني المختص إقليميا ويقدم لكل طلب من مصالح الأمن و / أو ممثلي الإدارة المؤهلين.
ويجب عليهم، علاوة على ذلك، لدى عرض هذه الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة، أن يمتثلوا تدابير الأمن المنصوص عليها في المادة 114 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 115 : يمسك الأشخاص المعنويون المالكون مجموعة نماذج خاصة موجهة لعرضها للجمهور سجل جرد خاص للأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة المكونة مجموعة النماذج هذه، ويتضمن جميع البيانات المفيدة للتعرف عليها (الصنف الأصلي المحتمل، النموذج ، العيار ، العلامة ، الرقم التسلسلي). 16 الجريدة الرسمية للجمهورية يؤشر سجل الجرد هذا محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني المختص إقليميا ويقدم لكل طلب من مصالح الأمن و / أو ممثلي الإدارة المؤهلين".