الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 10
يمكن أن تنصب الرخص المشار إليها في المادتين 8 و 9 أعلاه على الصناعة، والاتجار، والاستيراد والتصدير، إما مجتمعة أو بصفة منفصلة. 12 المجريدة الرسمية للجمهور ائرية / العدد 17 26 ذو القعدة عام 1418 ه يمكن أن تنصب رخص الصناعة إما على مجموع نشاطات الدراسات، والبحث والتطوير والإنتاج أو على بعضها فقط.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يمكن أن تنصب رخص القيام بالنشاطات المذكورة في المادتين 8 و9 أعلاه على الصناعة والاتجار والاستيراد والتصدير، إما مجتمعة أو بصفة منفصلة".