الفصل السادس — أمن إرسال ونقل الأسلحة والذخيرة
المادة 108
يخضع الإرسال والنقل بصفة مهنية للأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسابع، لتصريح مسبق لدى الوالي المختص إقليميا . ويمكن هذا الوالي أن يأمر بتنفيذ تدابير الأمن التي يراها ضرورية، ومنها، عند الاقتضاء، تنفيذ النقل تحت مواكبة مصالح الأمن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 108 : يخضع الإرسال والنقل بصفة مهنية للأسلحة وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف 4 و 5 و 7 الصنف الفرعي (1 (1) لترخيص مسبق من الوالي المختص إقليميا. ويمكن هذا الأخير أن يأمر بتنفيذ تدابير الأمن التي يراها ضرورية، ومنها، عند الاقتضاء، تنفيذ النقل تحت مواكبة مصالح الأمن".