الفصل الثاني — مهام المعهد وصلاحياته
المادة 7
يقوم المعهد بتنفيذ السياسة الوطنية للتقييس.
وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
- إعداد المواصفات الجزائرية ونشرها وتوزيعها، جمع وتنسيق جميع الأشغال في التقييس التي شرعت في إنجازها الهياكل الموجودة أو الهياكل المزمع إحداثها لهذا الغرض،
- اعتماد علامات المطابقة للمواصفات الجزائرية وطابع الجودة ومنح تراخيص استعمال هذه العلامات والطوابع مع رقابة استعمالها في إطار التشريع المعمول به
- ترقية الأشغال والأبحاث والتجارب في الجزائر أو في الخارج وتهيئة منشآت الاختبار الضرورية لإعداد المواصفات وضمان تطبيقها،
- إعداد وحفظ ووضع، في متناول الجمهور، كل الوثائق والمعلومات المتصلة بالتقييس
- التكوين والتحسيس في مجالات التقييس تطبيق الاتفاقات والمعاهدات الدولية في مجالات التقييس التي تكون الجزائر طرفا فيها.
ومن ناحية أخرى فإنّ المعهد يشارك في أشغال المنظمات الدولية والجهوية للتقييس ويمثل الجزائر فيها عند الاقتضاء.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-20 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يقوم المعهد بتنفيذ السياسة الوطنية للتقييس.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : - - - - - - - 25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2011 م
- الإشهاد بمطابقة أنظمة التسيير والخدمات والأشخاص،
- التوزيع الجغرافي لنشاطات التقييس والإشهاد بالمطابقة،
- تسيير نقطة الإعلام الخاصة بالعوائق التقنية للتجارة وقواعد المعطيات المتعلقة بالمواصفات واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة،
- تطوير الخبرات التقنية في مجال التقييس والإشهاد بالمطابقة،
- تطوير التعاون مع الهيئات الأجنبية النظيرة.
ومن جهة أخرى يشارك المعهد في أشغال المنظمات الدولية والجهوية للتقييس ويمثل الجزائر فيها، عند الاقتضاء".