مرسوم تنفيذي رقم 98-67 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. 15

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-06

    « تعدّل المادّة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-67 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادّة 8 : يتشكل مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه المدير »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رئاسي رقم 15-247

    مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

  • مرسوم رئاسي رقم 10-236

    مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-06

    مرسوم تنفيذي رقم 08-06 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يعدّل المرس وم التنفي ذي رقم 98-67 المؤرخ في 24 ش وال ع ام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره

  • مرسوم رئاسي رقم 03-301

    مرسوم رئاسي رقم 03-301 مؤرخ في 14 الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 الصفقات العمومية

  • مرسوم رئاسي رقم 02-250

    مرسوم رئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.