الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 33
ترسل الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي المتعلق بالسنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته إلى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 : يرسل المدير العام لمؤسسة "العصر"
إلى الوزير الوصي، للموافقة، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج المالية أو الأموال الواجب توزيعها صافية مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، بعد تداول مجلس الإدارة عليها ."