مرسوم تنفيذي رقم 98-47 · ج.ر عدد 6 لسنة 1998 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-47 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية "العصر" وتحديد قانونها الأساسي

الباب الثالث — التنظيم المالي

المادة 33

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.