الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 28
يتولّى المدير العام لمؤسسة العصر " المهام الآتية : 1 متابعة ومراقبة وتنشيط جميع أعمال المؤسسة، -2 إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات والتوقيع عليها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
3 - تمثيل المؤسسة أمام القضاء، وفي جميع الأعمال المدنية
4- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين
5 - تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم،
6 - إعداد اجتماعات مجلس الإدارة والسهر على تنفيذ مقرراته
7 - تحضير التقرير السنوي عن النشاط وإرساله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس الإدارة،
8 - السهر على احترام النظام الداخلي للمؤسسة،
9 - إعداد ميزانية المؤسسة وبرنامج نشاطها واقتراحهما على مجلس الإدارة
10 - عرض حسابات نهاية السنة للمؤسسة الموافقة مجلس الإدارة
11 - مباشرة كل مراقبة أو تدقيق في الحسابات حول استعمال أموال المؤسسة ومتابعة ذلك إلى النهاية على الوجه الأكمل، 12 إعداد مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : المدير العام لمؤسسة "العصر" هو الآمر بالصرف.
وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي :
- يعد مشروع التنظيم الداخلي للمؤسسة، (................ الباقي بدون تغيير) ................... ."