مرسوم تنفيذي رقم 98-47
· ج.ر عدد 6 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-47 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية "العصر" وتحديد قانونها الأساسي
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 25
ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : ترسل محاضر المداولات إلى الوزير الوصي في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الاجتماع، للموافقة عليها".