الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 11
يمكن الوزارة الوصية تكليف مؤسسة " العصر " بإنجاز المشاريع المتعلقة بطبع المنشورات الإسلامية وتوزيعها.
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). --- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد بن عالية، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 تنهي، ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1996 ، مهام السيد بلعيد حاجم، بصفته رئيسا لقسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزي ر المكل ف بالش ؤون الدينية والأوق اف أو ممثله من : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
- المدير المكلف بالثقافة الإسلامية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف".