مرسوم تنفيذي رقم 98-424
· ج.ر عدد 94 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-424 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 بالعائلات المحرومة ضحية المأساة وكيفيات ذلك
المادة 3
يستفيد الأشخاص المعينون في المادة 2 أعلاه، مساعدة عمومية للتضامن تقتطع من الصندوق الخاص للتضامن الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 24 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-424 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، كما يأتي