مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام الجمهورية في محكمة وادي الزناتي 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مساعد وكيل 24
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-424 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، كما يأتي :
" يستفيد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، من التدابير والخدمات المذكورة أعلاه التي تتم طبقا للإجراءات التنظيمية السارية المفعول المطبقة في هذا المجال ".
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المواد الأولى و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-424 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط التكفل بالعائلات المحرومة، ضحية المأساة، وكيفيات ذلك.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 .
إسماعيل حمداني فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مساعد وكيل الجمهوريّة في محكمة وادي الزناتي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 تنهى مهام السيد مبارك بن عيسى، بصفته مساعدا لوكيل الجمهورية في محكمة وادي الزناتي المتوفى. 21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 98-424
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 98-424
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.