الفصل الثاني — مدة الادماج ضمن ترتيبات عقود التشغيل الأولية وتحديد مستويات الأجور
المادة 5
تحدد مدة عقد التشغيل الأولي بسنة واحدة (1) ويمكن تمديدها استثنائيا مرة واحدة لمدة ستة ( 6 ) أشهر .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-102 (ج.ر عدد 20 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تحدد مدة عقد التشغيل الأولي بسنة
(1) واحدة.
يمكن تمديد هذه المدة استثنائيا مرة واحدة لفترة ستة (6) أشهر بالنسبة للقطاع الاقتصادي.
وبالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية، يمكن أن يكون تمديد مدة عقد التشغيل الأولي بسنة (1) واحدة تتحملها الدولة بأكمله". 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م