مرسوم تنفيذي رقم 98-402
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-402 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998، يتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 28
الفصل الرابع — تمويل الترتيبات الخاصة بالتشغيل الأولي وتسييرها
المادة 13
تقوم الهيئة المستخدمة بعملية انتقاء المترشحين على أساس قوائم اسمية يقدمها مندوبو تشغيل الشباب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-102 (ج.ر عدد 20 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : تقوم الهيئة المستخدمة بعملية انتقاء المترشحين على أساس قوائم اسمية يقدمها مدير التشغيل للولاية".