الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 6
تتلقى المؤسسة كل سنة، مقابل الأنشطة المرتبطة بالخدمة العمومية التي تقوم بها، إعانة ترتبط بأعباء وتبعات الخدمة العمومية التي تثقل كاهلها وفقا لهذا الملحق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-254 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تؤهل المؤسسة، من أجل أداء مهمتها وبلوغ الأهداف المسندة إليها لإنجاز جميع العمليات الصناعية والتج ارية المنق ولة والعقارية، لا سيما ما يأتي : .................... ( بدون تغيير حتى) في الجزائر أو في الخارج،
- تضمن خدمات التكوين في ميدان المراقبة التقنية وصيانة المركبات، وكذا تكوين مركّبي ومصلّحي جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت والأعوان المكلفين بالمراقبة،
- تودع كل عمل أو براءة اختراع مرتبطة بهدفها.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم تكوين مركّبي ومصلّحي جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل".