الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 5
يمكن الدولة أن تطلب من المؤسسة، في إطار مهام الخدمة العمومية، إنشاء الأنشطة أو الإبقاء على سير بعضها حتى و إن كانت هذه الأخيرة عديمة المردود التجاري.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 43 لسنة 1999)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 43 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه