المادة 3
تصنّف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في الصنف "ب"، القسم "2"
وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-166 (ج.ر عدد 26 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تصنّف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
رئيس قسم : الصنف ب، القسم 2 رئيس مصلحة : الصنف أ، القسم 2".