المادة 2
يعيّن رؤساء الأقسام التقنية والمصالح الإدارية لمجلس الدولة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من وزير العدل.
تعتبر وظائف رؤساء الأقسام التقنية والمصالح الإدارية التابعة لمجلس الدولة وظائف عليا في الدولة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-166 (ج.ر عدد 26 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يعين رؤساء الأقسام التقنية والمصالح الإدارية لمجلس الدولة، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الدولة، حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
وظائف رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح التابعة لمجلس الدولة وظائف عليا في الدولة".