الفصل الثالث — الأحكام المالية
المادة 9
تتكفّل الدولة بتمويل المساهمة النهائية للاستثمارات التي صادقت عليها الحكومة في إطار مخططات التنمية الوطنية.
تخص هذه الاستثمارات عمليات الدراسات وتسيير المشاريع والإنشاء وتجديد أو تحديث المنشآت والمعدات وكذلك تجهيزات الأرصاد الجوية.
تشمل منشآت وتجهيزات الأرصاد الجوية البنايات وتجهيزات محطات الأرصاد الجوية وتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية ودراسة المعطيات، وكذا جميع المعدات الأخرى المرتبطة مباشرة بتنفيذ العمليات التقنية لاستغلال الأرصاد الجوية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-157 (ج.ر عدد 29 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة من : 18 رجب عام 1435 الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2014 م (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) 6 (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) ممثلين (2) عن عمال الديوان.
(الباقي بدون تغيير). ."....... " .