المادة 5
يرسل إلى الوزير المكلف بالاتصالات طلب الترخيص بإقامة خدمات " أنترنات "
واستغلالها ، بالنسبة لكل موقع يحدد مسبقا.
يجب أن يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق الآتية :
طلب يحرّر على نموذج تعده لجنة خدمات "أنترنات " المنصوص عليها في المادة 15 أدناه، نسخة من القانون الأساسي الذي يخول الشخص المعنوي تقديم هذه الخدمات
- نسخة من النشرة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والمتضمنة تسجيل الشخص المعنوي،
- إثبات تسديد تكاليف دراسة الملف المحدد مبلغها بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والاتصالات
- عرض مفصل عن الخدمات التي يقترح الطالب تقديمها وكذلك شروط وكيفيات النفاذ إلى هذه الخدمات
- دراسة تقنية حول الشبكة المقترحة وحول التجهيزات والبرامج المعلوماتية التابعة لها، مع تحديد هيكلتها و كذلك صيغ الوصل بالشبكة العمومية للاتصالات التزام من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالاتصالات ، يثبت إمكانية إقامة الوصلة المخصصة ، الضرورية لنقل خدمات "أنترنات".
يخضع الأشخاص المعنويون الراغبون في استغلال خدمات "أنترنات " لاحتياجاتهم الخاصة ، انطلاقا من موقع موصول مباشرة بالخارج، لنفس هذه الشروط ، باستثناء الشروط المتعلقة بقانونهم الأساسي الذي يخولهم تقديم هذه الخدمات.
يجب إيداع ملف طلب الترخيص لدى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالاتصالات مقابل وصل استلام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-307 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 ...
- طلب يحرّر على نموذج نمطي.
الباقي بدون تغيير".