المادة 4
لا يرخص بإقامة خدمات " أنترنات "
واستغلالها لأغراض تجارية ضمن الشروط المحددة أدناه، إلا للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، المدعوين أدناه " مقدمو الخدمات "
وبر أسمال يملكه فقط أشخاص معنويون خاضعون للقانون العام و / أو أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-307 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : لا يرخص بإقامة خدمات "أنترنات"
واستغلالها لأغراض تجارية ضمن الشروط المحددة أدناه، إلا للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الذين يدعون أدناه مقدمي خدمات أنترنات".
لا يخضع لأحكام هذا المرسوم عرض الخدمات من نوع "أنترنات" في الموقع للمرتفقين الزوار أو المشتركين عبر المحطات الطرفية الموصولة بمقدم خدمات "أنترنات".
غير أن استغلال الخدمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يخضع لتصريح مسبق يحرر في نموذج استمارة تقدّمها مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية. ويسجل هذا التصريح لدى هذه المصالح مقابل إشعار بالاستلام".