المادة 2
تعرف خدمات " أنترنات "
كما يأتي :
- خدمة واب الواسعة النطاق ) WEB W. W. W. ( Web Wide World :
خدمة تفاعلية للاطلاع أو احتواء صفحات متعددة الوسائط " MULTIMEDIA " ( نصوص، رسوم بيانية، صوت أو صورة ) موصولة بينها عن طريق صلات تسمى نصوص متعددة " Hypertexte " .
البريد الإلكتروني E. MAIL E. :
خدمة تبادل رسائل إلكترونية بين المستعملين.
نات " TELNET " : " "" : :
خدمة النفاذ إلى حواسب متباعدة بصيغة المحاكاة الطرفية.
بروتوكول نقل الملفات ) FTP ( " PROTOCOL TRANSFER FILE " :
خدمة تعبئة الملفات عن بعد بصيغة نقطة إلى نقطة.
منبر التحاور " NEWSGROUPS " :
خدمة تسمح بتبادل المعلومات بين مجموعة من المستعملين ذوي اهتمام مشترك حول موضوع معين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-307 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي