المادة 16
تتشكّل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالاتصالات ، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالداخلية
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال والثقافة
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها في الوزارة المكلفة بالاتصالات.
يمكن اللجنة إشراك كل شخص قادر على المساهمة في مداولاتها .
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالاتصالات أمانة اللجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-307 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الداخلية.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساهم في مداولاتها .
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية أمانة اللجنة.