الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يكرس التأهيل الجامعي بالنسبة للأستاذ الباحث مستوى عاليا من الكفاءة والقدرة العلمية، تمنحه لجنة التأهيل أساتذة باحثين ينشطون في مناصب عملهم، وحققوا أعمال بحث ذات مستوى عال وثمنوا نتائجهم بمنشورات في مجلات ذات سمعة معترف بها ، أو قدّموا عروضا وطنية أو دولية أو كليهما، أو أودعوا براءات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-202 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-50 (ج.ر عدد 8 لسنة 2021)