الباب السابع — التأهيل الجامعي
المادة 112
يمنح التأهيل الجامعي بقوة القانون للأساتذة الباحثين الذين ينشطون في مناصب عملهم، الحائزين دكتوراه دولة وطنية أو أية شهادة تعادلها .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-202 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 112 : يمنح التأهيل الجامعي بقوة القانون للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين ينشطون في مناصب عملهم، الحائزين شهادة دكتوراه دولة أو أية شهادة معترف بمعادلتها".