الباب السابع — التأهيل الجامعي
المادة 111
يخص التأهيل الجامعي الأساتذة المساعدين الذين ينشطون في مناصب عملهم، الحائزين شهادة الدكتوراه بالمفهوم الذي ينص عليه هذا المرسوم أو شهادة تعادلها .
كما يخص الحائزين شهادات أخرى لما بعد التدرج في الدكتوراه وفقا لشروط ستحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-202 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 111 : يخص التأهيل الجامعي الأسات ذة الباحثين برتبة أستاذ محاض ر، قسم "ب" الذين ينشطون في مناصب عملهم.
كما يخص الباحثين الدائمين برتبة أستاذ بحث، قسم "ب" الذين ينشطون في مناصب عملهم. .............(الباقي بدون تغيير)..............".