الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 2
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة ويحدّد مقره في مدينة الجزائر.
ويمكن إنشاء ملحقات للديوان عند الحاجة، بقرار من الوزير الوصي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-57 (ج.ر عدد 10 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : ........................................................
ويمكن إنشاء ملحقات للديوان بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام".