مرسوم تنفيذي رقم 98-241
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-241 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير
المادة 15
يعين المدير بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-57 (ج.ر عدد 10 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 15 : يعيّن المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها".