الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — المدير
المادة 8
يعيّن المدير بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-395 (ج.ر عدد 65 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : ........................................................
يعين مسؤول الملحقة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من مدير دار الثقافة".