الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
يحدّد التنظيم الداخلي لدور الثقافة بقرار مشترك بين كلّ من الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-395 (ج.ر عدد 65 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : يحدد التنظيم الداخلي لدور الثقافة وملحقاتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".