الفصل الثاني — المجلس التوجيهي
المادة 11
يتداول المجلس التوجيهي فيما يأتي :
- النظام الداخلي لدار الثقافة، تعيين المستخدمين المؤطرين لدور الثقافة برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- الاتفاقات والعقود والاتفاقيات / العدد 55 5 ربيع الثاني عام 1419 ه
- قبول الهبات والوصايا الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات
- الحسابات السنوية
- إعداد الميزانية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-395 (ج.ر عدد 65 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 11 : يتداول المجلس التوجيهي فيما يأتي :
- .................................................................،
- .................................................................،
- إنشاء الملحقات".