الفصل الثاني — التنظيم
المادة 12
يعيّن المحققون في التسيير من بين :
1 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية في السلك،
2 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في السلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-368 (ج.ر عدد 59 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 12 : يعين المحققون في التسيير من بين :
1 - مفتشي أقسام الضرائب الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".