مرسوم تنفيذي رقم 98-222 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بسعيدة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-10
« أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّ ة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 98-222 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز جامعي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-275
« تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-222 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-10
مرسوم تنفيذي رقم 09-10 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة سعيدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-275
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-275 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 98-222 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمّن إنشاء مركز جامعي بسعيدة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-254
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.