المادة 3
يتكون مجلس توجيه جامعة مستغانم ، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، من ممثلي :
- الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- الوزير المكلف بالعمل
- الوزير المكلف بالفلاحة
- الوزير المكلف بالتجهيز
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- الوزير المكلف بالتجارة،
- الوزير المكلف بالرياضة
- الوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-256 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة مستغانم بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالرياضة، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالصناعة".