الباب الأول — أحكام عامة
المادة 8
يمكن أن تنخرط في الصندوق كل مؤسسة قرض تقوم بتمويل مشاريع اعتمدتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يمكن أن ينخرط في الصندوق كل بنك أو مؤسسة مالية تقوم بتمويل مشاريع اعتمدتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب".