الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
لا يغطّي الصندوق إلا باقي الديون المستحقة من الأصول وفي حدود سبعين في المائة (%70 %70) من مبالغها، بناء على تعجيل مؤسسات القرض المعنية وبعد استنفاد التماس الضمانات العينية و/ أو الشخصية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يغطي الصندوق ، بناء على تعجيل البنوك والمؤسسات المالية المعنية، باقي الديون المستحقة من الأصول والفوائد عند تاريخ التصريح بالنكبة وفي حدود سبعين في المائة (70%) من مبالغها".