الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يضمن الصندوق القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع باختلاف طبيعتها، بعد حصولهم على موافقة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم وفي حدود النسبة المذكورة في المادة 4 أدناه.
يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يمنحه المنخرط المقترض، عند الاقتضاء مؤسسة القرض في شكل ضمانات عينية و / أو شخصية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-330 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : (بدون تغيير).
يكمل ضمان. . (بدون تغيير حتى شخصية.
وزيادة على ذلك وبعد تعويض البنوك ، يتولى الصندوق مهمة مرافقة ومتابعة الشباب ذوي المشاريع المتعثرين في تسديد قروضهم البنكية، ثم يقوم الصندوق بتحصيل هذه الديون البنكية المستحقة لدى الشباب أصحاب المشاريع المتعثرين بعد تحويل الحقوق التي تحوزها البنوك إلى الصندوق".