الباب الثالث — الإدارة والعمل
المادة 16
تصح اجتماعات المجلس قانونا عند حضور أغلبية أعضائه.
ويحرر عقب كل اجتماع محضرا للمداولات، يشترك في توقيعه كل أعضاء المجلس.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-106 (ج.ر عدد 17 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : تصح اجتماعات المجلس قانونا عند حضور أغلبية أعضائه.
ويحرر عقب كل اجتماع، محضر للمداولات، يشترك في توقيعه كل أعضاء المجلس.
ترسل مداولات المجلس إلى الوزير المكلف بالتشغيل في الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها".