الباب الثالث — الإدارة والعمل
المادة 12
يدير الصندوق مجلس إدارة، يدعى فيما يأتي : " " المجلس" ويتكون من :
- المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
- خمسة (5) ممثلين عن مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يعينهم نظراؤهم، ممثل عن كل مؤسسة قرض منخرطة في الصندوق.
يتولى رئاسة الصندوق أحد ممثلي مؤسسات القرض ينتخبه أعضاء المجلس.
يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءاته في مجال القرض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-106 (ج.ر عدد 17 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-330 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يسير الصندوق مجلس إدارة يدعى في صلب النص " المجلس" ويتكون من :
ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، الباقي بدون تغيير ) ..................... 9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2020 م