المادة 3
يتكون مجلس توجيه جامعة بومرداس، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، من ممثلي :
- وزير الدفاع الوطني،
- الوزير المكلف بالصناعة
- الوزير المكلف بالتجارة،
- الوزير المكلف بالبريد والمواصلات الوزير المكلف بالفلاحة الوزير المكلف بالسكن الوزير المكلف بالتجهيز
- الوزير المكلف بالطاقة
- الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-253 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-204 (ج.ر عدد 46 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-118 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-118 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-126 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة بومرداس، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الصحة،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الصناعة الصيدلانية،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة،
– ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل وزير البيئة وجودة الحياة".