مرسوم تنفيذي رقم 98-173 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-187
« المرسوم رقم 83 – 640 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمرسوم التنفيذي رقم 98-173 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمذكورين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-187
مرسوم تنفيذي رقم 03-187 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية. أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن حل المركز الوطني 8
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-640
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.