المادة 3
يقيد في الحساب رقم 089-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
تخصيصات الميزانية وإعانات الدولة في حدود 1 % من إيرادات الجباية البترولية،
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة.
في باب النفقات :
تمويل المشاريع التي تحدد قائمتها في مجلس الحكومة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-82 (ج.ر عدد 27 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 3: يقيد في الحساب رقم 089-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات الميزانية وإعانات الدولة في حدود 1 %1 من إيرادات الجباية البترولية
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة، في باب النفقات :
- تمويل مشاريع التنمية ذات الأولوية التي يحددها مجلس التسيير.
يسهر المجلس على تسيير هذا الحساب ، ويتكون من :
- ممثلي الهيئات المنتخبة بالمجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية المعنية،
- ولاة الولايات المعنية ".