مرسوم تنفيذي رقم 98-172 · ج.ر عدد 34 لسنة 1998 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-172 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 7 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب "

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-82 (ج.ر عدد 27 لسنة 1999)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.