مرسوم تنفيذي رقم 98-172 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 98-172 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 7 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب "

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 98-172

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-485

    « هذا المرسوم بموجب تعليمة من وزير المالية. المادّ ة 10 : تلغى أحكام المرسوم التّنفيذي رقم 98-172 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، المعدّل والمتمّم، والمادتان 4 و 12 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 06-485

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-485 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-82

    مرسوم تنفيذي رقم 99-82 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-172 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.