مرسوم تنفيذي رقم 98-170
· ج.ر عدد 34 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-170 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. 7
المادة 3
يحدّد الوزير المكلف بالمالية بقرار، نسب الأتاوى والكيفيات التي تحصلها بها اللجنة.
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 44 لسنة 2024)