المادة 2
تحدّد الأتاوى التي تحصلها اللجنة على الأعمال والخدمات التي تؤديها كما يأتي :
- إتاوة على التأشيرات الممنوحة عند إصدار القيم المنقولة عن طريق اللجوء العلني للإدخار أو عند العرض العام لبيع القيم المنقولة أو شرائها أو تبادلها ،
- إتاوة عند طلب اعتماد وسيط في عمليات البورصة وكذا عند تسجيل عون مؤهل للقيام بمفاوضات في البورصة
- إتاوة عند طلب اعتماد هيئة للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق . م) ، إتاوة عند قيام اللجنة بالتحقيق لدى الوسطاء في عمليات البورصة،
- إتاوة عند دراسة النزاعات التقنية الناتجة عن تفسير النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد سير البورصة
- إتاوة تحصل على شركة تسيير بورصة القيم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-129 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-129 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98–170 المؤرخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98–170 المؤرخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وتحرر كما يأتي