الباب الثاني — وسائل المعهد
المادة 7
يؤهل المعهد القيام بكل عمل من شأنه أن يحقق تنميته، لاسيما :
إنشاء فروع في كافة التراب الوطني، إجراء كل العمليات المتعلقة بالمنقولات والعقارات والعمليات المالية والتجارية أو الصناعية المرتبطة بهدفه إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية، في مجال تخصصه،
- إنشاء فروع طبقا للتشريع المعمول به واتخاذ مساهمات في مؤسسات أخرى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي