الباب الرابع — إنجاز أعمال الأبحاث والدراسات والاستشارة
المادة 7
يتخذ المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية الإجراءات الضرورية للاستجابة في أحسن الظروف الممكنة لحاجات الزبائن وطلباتهم سواء تعلق الأمر بالدورات أو الملتقيات واللقاءات العلمية).
جزائرية / العدد 33 1.3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي