المادة 6
يبت المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين في طلب التدريب ، ويعين المهندس المعماري الذي يشرف على التدريب .
في حالة رفض طلب التدريب يمكن تقديم طعن إلى المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين.
يحدد المجلس المحلّي لنقابة المهندسين المعماريين العلاقات التي تربط المهندس المعماري المتدرب بالمشرف على التدريب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-184 (ج.ر عدد 31 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يجب على المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين أن يأخذ بعين الاعتبار في برمجة دورتي التدريب المنصوص عليهما في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 153-98 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 ما يو سنة 1998، المتمم والمذكور أعلاه، ترتيب طالبي التدريب حسب تاريخ إيداع الطلب.
يحدد المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين العلاقات التي تربط المهندس المعماري المتدرب بالمشرف على التدريب".