مرسوم تنفيذي رقم 98-147 · ج.ر عدد 31 لسنة 1998 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-147 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302065- الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة". 4

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-408 (ج.ر عدد 78 لسنة 2001)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-408 (ج.ر عدد 78 لسنة 2001)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.