المادة 4
يوضح الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-408 (ج.ر عدد 78 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-408 (ج.ر عدد 78 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي