مرسوم تنفيذي رقم 98-147
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-147 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302065- الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة". 4
المادة 2
يفتح الحساب رقم 065-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالبيئة أمرا بصرف هذا الحساب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-408 (ج.ر عدد 78 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : يفتح حساب للتخصيص الخاص رقمه 065-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث " في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة هو الأمر بصرف هذا الحساب".