مرسوم تنفيذي رقم 98-114 مؤرخ في 21 ذي الحجة تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 090-302 عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يحدد كيفيات الذي عنوانه "صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل 6
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-290
« رقم 98-113 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، المعدل والمتمم، ورقم 98-114 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمذكورين أعلاه، سارية »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-290
مرسوم تنفيذي رقم 13-290 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-363
مرسوم تنفيذي رقم 98-363 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق صندوق ترقية التمهين "
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.